هل تُعدّ الزوجة مطلّقة أو مُفسَخ نكاحها، وفقًا لمذهب ابن تيمية، إذا طلبت من زوجها المرتد أن يطلّقها، أو أرادت عدم الاستمرار معه، وهل ينفسخ النكاح بمجرد هذه الإرادة أو قول الزوج "موافق" دون نية الطلاق، وهل تملك الزوجة فسخ النكاح بنفسها أم يلزم تدخل القاضي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كون امرأة المرتد تملك أمر نفسها يعني أنها بعد مخيرة بين البقاء وانتظار الزوج، أو فسخ والزواج بغيره.
سؤال المرأة الزوج أو إرادة لا يحصل به الطلاق أو الفسخ، وقول الزوج "موافق" على سؤالها الطلاق لا يقع به الطلاق لأنه وعد وليس تنجيزًا.
إن بقيت المرأة حتى رجع زوجها للإسلام فنكاحها صحيح. إذا أرادت المرأة فسخ النكاح بسبب ردة الزوج، فالفسخ لا يتوقف على حكم الحاكم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159500
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159500
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي