هل تعد المرأة التي أصرت على الطلاق، بعد عقد الزواج دون الدخول بها، واسترجاع الزوج لكامل الهدايا والذهب، مع العلم أن العرف جرى على أن من يطلب الفراق لا يبقى له شيء، مظلومة، وهل لها أية حقوق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا خلوت بفتاة وجامعتها، وجب لها جميع حتى لو لم تزل بكارتها؛ لأن الخلوة الصحيحة تقرر المهر كاملًا، ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد عن زرارة بن أوفى: "قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب المهر ووجبت ".
وعليها أن تعتد بثلاثة قروء، ولها المهر كاملًا مقدمه ومؤخره، ويجوز لك أخذه إن تنازلت عنه بمحض إرادتها. والهدايا ملك لها ويجوز لك أخذها إن ردتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95123
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95123
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي