العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع طلقة إذا قال الرجل لزوجته الغائبة "لو سمعت كلامي هذا فأنت طالق" عبر تسجيل صوتي، ثم استمعت إليه الزوجة لاحقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفقهاء على أن المعلّق يقع بحصول المعلّق عليه، سواء قصد به الزوج الطلاق أو التهديد. وليس من شرط وقوع الطلاق حضور الزوجة. وعليه، فإذا سمعت الزوجة صوت الزوج المسجّل الذي علّق عليه طلاقها، فإنها تطلُق. فإن كانت هذه الطلقة أو الثانية، فللزوج مراجعتها قبل انقضاء عدتها. وإن كانت الطلقة الثالثة، فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا أن تتزوج غيره زواج رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها. ويجب التنبيه على أن التجسس محرم إلا في أحوال معينة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121115
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي