هل تُلعن الزوجة إذا سافرت أو خرجت دون إذن زوجها، مع وجود إذن والدها فقط، خاصة بعد المشاكل المتعلقة بغيرة الزوج من ابنها وطلبه الطلاق والتنازل عن المؤخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة الخروج إلا بإذن زوجها، ولو كانت في بيت أهلها، ومجرد إذن الوالدين لا يسوغ ذلك. إذا دعا الزوج باللعن بغير حق فلن يستجاب له، وإن كان مظلومًا فيخشى أن يستجاب له، مع العلم أن لعن المسلم لا يجوز. ينبغي أن يسود الحياة الزوجية التفاهم، وإصرار الزوجة على الذهاب لأهلها دون إذن زوجها يُعد نشوزًا وتسقط نفقتها. لا يلزم الزوج الإنفاق على ولد زوجته من غيره إلا إذا اشترطت عليه ذلك عند العقد. يجوز للزوجة إسكان ولدها الصغير من غيره معها إذا علم الزوج به وقت الزواج، ويتأكد هذا الحق إذا اشترطته الزوجة عند العقد. ينصح بالصلح ما أمكن، لا ينبغي إلا عند ترجح مصلحته. في حال الخصام، ينبغي مراجعة المحكمة الشرعية لحسم .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127984
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127984
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي