هل توكيل محامٍ في بلد الزوج باسم البنت وبموافقة الأب يُعدّ عقد زواج شرعيًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء يرون أن المرأة لا يصح أن تزوج نفسها أو توكّل غيرها ليزوجها إلا بإذن وليها. وذهب أبو حنيفة إلى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها. وابن قدامة ذكر أن لا يصح إلا بولي، وهذا ما روي عن عدد من الصحابة وإليه ذهب كثير من الفقهاء.
به هو قول الجمهور، وعليه فإن العقد لا يصح إذا كان المحامي وكيلاً عن المرأة، أما إذا كان وكيلاً عن أبيها وتم الإيجاب والقبول بينه وبين الزوج بحضور شاهدين، فالعقد صحيح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174675
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174675
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي