هل قول الرجل "أطلقها" في سياقات مثل "إذا فعلت هذا؛ أطلقها" أو "إذا لم تصلني الورقة؛ أطلقها" أو "إذا لم تتم الإقامة؛ أطلقها"، يعدّ حلفًا أم تعليق طلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه الصيغ المتضمنة تعليق على أمر بصيغة المضارع "أطلقها" لا يقع بها الطلاق، لأنه مجرد وعد. وقد ذكر شيخ ابن تيمية أن الوعد بالطلاق لا يقع، ولا يجب الوفاء به ولا يستحب. ويجب الحذر من تعويد اللسان على التلفظ بالطلاق، والحرص على الزواج الذي وصفه الشرع بالميثاق الغليظ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186089
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186089
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي