هل يعتبر قول الرجل "أطلقها أو تطلق" (قاصدًا أنه سيطلقها إذا طلبت الطلاق) إقرارًا بطلاق زوجته مباشرة عند طلبها ذلك، أم أن هذه العبارة تفيد الاستقبال بشكل صحيح، وبالتالي لا يلزمه طلاقها حتى لو طلبت الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الظاهر أن الرجل قصد الوعد بالطلاق إذا طلبته زوجته، فلا شيء عليه إن لم ينفذه، سواء قال (سوف أطلق) أو (أطلق)؛ فالفعل في الحالتين يدل على الاستقبال، و(سوف) تفيد الوعد على وجه التراخي. مع التنبيه على أن إيقاع الطلاق من غير سبب شرعي غير مشروع، وقد قال بعض أهل العلم بكراهته وبعضهم بحرمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95374