هل قول الزوج: "أنتِ ما تلزميني" أو "أنت فاكرة إنك ممكن تقصدي حد من أهلي وأسكت؟" وما تلاه، يعتبر طلاقًا؟
أولاً: اللفظ المذكور هو من كنايات ويقع إذا نواه الزوج به، فإذا نوى الطلاق به وكان معلقًا على قصد السائلة لوالده، ثم تبين أنها قصدت والدته، فلا يقع الطلاق، إلا إذا نوى بلفظ الطلاق الثاني طلاقًا. أما إن شكت السائلة في وقوع الطلاق فالأصل بقاء . وإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بانت منه ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد.
ثانيًا: البيت يقوم على رياسة الرجل، وللنساء حقوق وعليهن واجبات، وللرجال عليهن درجة ، كما قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، وينبغي أن يكون التعامل بالتشاور واللين، وأن لا تعين الزوجة الشيطان على زوجها، وأن تتجنب إغضابه. وعلى الزوجين معالجة حدة الزوج وحساسيته تجاه أهله قبل إتمام الزواج لضمان استقرار حياتهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8096
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8096
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي