العودة إلى البحث
السؤال

هل ما زال النكاح قائماً أم تجب إعادته بعد إنكار الزوج له ثم إقراره به لاحقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن الإجابة على السؤال دون معرفة اللفظ الصادر من الزوج ونيته؛ فإذا أراد بإِنكاره إخفاء الزواج دون نية ، فلا يقع الطلاق. وذكر الفقهاء أنه إذا سُئل الرجل: "ألك امرأة؟" فقال: "لا"، وهو كاذب، لا يقع الطلاق، لأنه كناية تحتاج لنية الطلاق. فإن قال الزوج: "فلانة ليست زوجتي"، وقصد الطلاق وقع، وإلا فلا. أما إن أنكر الزواج بقوله: "لم أتزوج فلانة"، فهذا كذب لا يقع به الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5327
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي