العودة إلى البحث
السؤال

هل ما فعلته السائلة من الزواج بغرض أن تحل لزوجها الأول، ثم طلب الطلاق منه، ثم عودتها لزوجها الأول بزواج عرفي؛ يعتبر حرامًا، وهل يجوز لها العيش مع زوجها الأول بهذا الزواج العرفي بسبب حاجتها للمال وعدم وجود مأوى لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج عليك في الرجوع لزوجك الأول إذا طلقك الزوج الثاني وانتهت ، مع التنبيه على أن طلبك لغير مسوغ شرعي يوجب عليك . وزواجك العرفي صحيح إذا توفرت فيه شروط ولم يُقصد به عدم التوثيق. أما التحايل لأخذ معاش المتوفاة إذا كان منحة مشروطة فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل". ومن اتقى الله جعل له مخرجًا ورزقه من حيث لا يحتسب، لقوله تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ". والمعاش الحكومي إذا كان من مستحقات الميت يدخل ضمن ويوزع على الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114228
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي