هل ما فعله أخوك من إبداء رغبته بالزواج من ابنة عمه بعد خطبتها لرجل آخر (دون عقد)، ودعائه بالزواج منها صحيح شرعاً، وهل في دعائه محذور أو اعتداء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ). وأجمع العلماء على تحريم ذلك إذا صُرّح للخاطب بالإجابة. فإذا أظهر أخوك رغبته في الزواج بعد خطبة غيره، فهذا محرم، وعليه أن يستغفر الله ويندم على ما فعل، ويبين لعمه أنه نادم وينصحه بالوفاء للخاطب الأول إلا لموجب شرعي. وعليه أن يدعو الله بالزوجة الصالحة عموماً، لا بامرأة معينة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6623
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6623
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي