العودة إلى البحث
السؤال

ما رأي الشرع في حكم خطبة الرجل للمرأة التي لا ترغب بخاطبها الحالي، وترغب بالزواج من الخاطب الثاني، ولكن والدها يرفض الخاطب الثاني عملًا بحديث "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لك خطبة الفتاة المذكورة؛ لأن ظاهر الحال أنها وافقت على خاطبها، وإن كان ذلك إرضاءً لأهلها. فيجب عليك قطع علاقتك بها حتى تفسخ خطبتها، وحينها لا حرج عليك في التقدم لخطبتها. إن لم تتيسر خطبتها، فابحث عن غيرها، ولا تعلق أمر زواجك بامرأة معينة، فالله أعلم أين الخير، قال تعالى: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172771
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي