العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع طلاق الزوج لزوجته في حالة غضب مع عدم توثيقه في المحكمة، وهل تجب عليها العدة، وهل تُحتسب هذه الطلقة الثالثة التي لا تحل له بعدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المسألة شائكة ويجب عرضها على بكل تفاصيلها. إذا كان الزوج طلق زوجته قبل الدخول، فإن يعتبر بينونة صغرى، ولا تصح المراجعة إلا بعقد جديد. فإن راجعها الزوج دون عقد جديد، فالمراجعة باطلة، والولد يلحق به. أما إذا حصل دخول أو خلوة قبل الطلاق الأول، فتصح ، ويقع الطلاقان الأول والثاني. وإذا كان الطلاق معلقاً على شرط، فيقع عند الحنث، والغضب لا يؤثر إلا إذا أذهب العقل. وإن أوقع الزوج طلاقاً ثالثاً عند القاضي، فيقع وتتم ثلاث طلقات. يجب عرض المسألة على القضاء مباشرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92753
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي