العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب تجديد العقد الشرعي للزواج من امرأة دخل بها وهي في فترة العدة الشرعية، وهل تحسب الطلقتان اللتان وقعتا خلال هذه الفترة بعد تجديد العقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أسلمت المرأة المتزوجة من كافر، فإنها تبين منه، وتبدأ عدتها من إسلامها، فإن انقضت عدتها ولم يسلم جاز لها الزواج بغيره. فإن تزوجتَ هذه المرأة بعد انقضاء عدتها، فزواجك صحيح، وإن تزوجتها في عدتها أو في عدة طلاقها من مسلم فنكاحك باطل، ويلزمك أن تفارقها.

عليها أن تكمل عدتها (لا تحتسب مدة بقائها معك) ثم تعتد عدة أخرى (ثلاث حيض) من وطئك لها. في لا يُعتدّ به، وإذا أردت الزواج منها بعد إتمام عدتها الأولى، فلك ذلك بعقد جديد بحضور وليها المسلم وشاهدين، ولا تحتسب الطلقتان السابقتان. إذا لم يكن لها ولي مسلم، يزوجها من له منزلة من المسلمين كإمام المركز الإسلامي. النكاح المتفق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق؛ لأنه فرع عنه، كما لو تزوج أخته من الرضاعة أو تزوج معتدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7948
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي