هل يجب على الزوج الإنفاق على أبنائه، وهل يسقط مهر الزوجة، وهل يحق لها حضانة الأطفال؛ بعد أن أخلت بشروط الزواج وامتنعت عن العودة لبيت الزوجية؟
أولًا: إذا نشزت الزوجة ورفضت الرجوع لزوجها فلا تستحق ، إلا إذا كانت حاملًا فلها نفقة الحمل للحمل نفسه.
ثانيًا: تجب نفقة الأطفال عليك، وتشمل الطعام والكسوة وأجرة السكن ومصاريف المدارس، ويجب الحذر من أن تستولي الأم على النفقة لنفسها، والحرص على أن تُنفق على الأبناء.
ثالثًا: لا يسقط مؤخر الصداق بنشوز الزوجة، وإذا لم يكن هناك سبب من الزوج لطلب ، فله أن يمتنع عن طلاقها ويُلجئها إلى ، فتفتدي منه بالمؤخر أو بأكثر أو أقل بحسب الاتفاق، لقوله تعالى: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).
رابعًا: لا يجوز للزوجة الاحتيال لأخذ الأولاد، وإذا حصل الطلاق أو الخلع، فإن تُحدد بناءً على عمر الأولاد وحالة الأبوين، ومن تشرب لا تصلح للحضانة، ويجب عليك لاستنقاذ أبنائك من سلطانها بكل وسيلة ممكنة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7270
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7270
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي