العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب عليّ طلاق زوجتي المسلمة التي عادت إلى المسيحية، مع العلم أن لديها طفلاً مني والقانون الأوروبي يمنحها حق حضانته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ارتدت الزوجة عن ، فإنها لا حق لها في الولد، لأن من شروط الحضانة الإسلام، ويجب على الزوج بذل كل جهد للحيلولة دون حضانتها للولد؛ لما في ذلك من خطر على دين الطفل. ويشار إلى أن الزواج من الكتابية جائز في أصله، لكن له مخاطر عظيمة خاصة في هذا الزمان، فلا ينبغي للمسلم الإقدام عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113139
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي