العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن تطالب الزوجة بمبلغ المهر المتفق عليه في العقد (20 ألف دولار)، إذا كانت قد عفت عنه أو أسقطته ضمن عرف بلادها، وحصلت على ذهب ونقود وملابس بقيمة أقل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان السائد في بلدك أن ما يُكتب من مهر هو أمر صوري ولا يُطالب به أحد، فليس لزوجتك المطالبة به، ويجب لها ما اتفقتما عليه فعلاً، فـ"المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا". أما إذا لم يكن العرف شائعًا، فيلزمك المبلغ المسجل كمهر.

وإذا أساءت الزوجة لزوجها وآذته أو نشزت، جاز له التضييق عليها لتفتدي نفسها بمالها أو تتنازل عن مهرها، لقوله تعالى: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5834
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي