العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يكون زوج خالة الفتاة وليها في النكاح بتوصية من والدها المتوفى، مع وجود أعمام وأبناء أعمام لها، وهل يكون الزواج باطلاً إن تم بهذه الولاية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في حصول ولاية :

- ذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية إلى أن ولاية النكاح لا تثبت بالوصية، وأن الحق في تزويج المُوَلَّاة بعد وفاة وليها يكون لعصبتها.

- ذهب المالكية والحنابلة إلى أن ولاية النكاح تثبت بالوصية.

- رجح الشيخ ابن عثيمين أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية؛ لأنها ولاية شرعية تسقط بموت صاحبها.

- بناءً على ذلك، النكاح الذي يعقده الوصي مختلف فيه، وإذا تم العقد فلا يبطل، وإن لم يتم فليعقده أحد الأعمام، وعند النزاع يُرجع للمحكمة الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6046
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي