هل يجوز أن يكون زوج خالة الفتاة وليها في النكاح بتوصية من والدها المتوفى، مع وجود أعمام وأبناء أعمام لها، وهل يكون الزواج باطلاً إن تم بهذه الولاية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في حصول ولاية :
- ذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية إلى أن ولاية النكاح لا تثبت بالوصية، وأن الحق في تزويج المُوَلَّاة بعد وفاة وليها يكون لعصبتها.
- ذهب المالكية والحنابلة إلى أن ولاية النكاح تثبت بالوصية.
- رجح الشيخ ابن عثيمين أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية؛ لأنها ولاية شرعية تسقط بموت صاحبها.
- بناءً على ذلك، النكاح الذي يعقده الوصي مختلف فيه، وإذا تم العقد فلا يبطل، وإن لم يتم فليعقده أحد الأعمام، وعند النزاع يُرجع للمحكمة الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6046
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6046
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي