العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال لمساعدة فتاة فقيرة في نفقات زواجها، مع العلم بأن الفقراء قد يتوسعون في متطلبات الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. لا يلزم المرأة إعداد المسكن أو تجهيزه، بل هو واجب على الزوج كجزء من ، ملك للزوجة تستعين به على تجهيز نفسها.

2. إذا كان للفتاة من ينفق عليها، فهو المطالب بتجهيزها، وإلا ألزم الزوج بذلك وجعل من مهرها.

3. إذا كان المرأة في تجهيز البيت، وعجز وليها عن تجهيزها وليس لديها مال، فيجوز دفع لها لحاجتها للزواج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6267
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي