العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاقتراض من الخطيبة لإتمام مبلغ المهر وتسديده لها بعد الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في الاقتراض من الخاطبة أو غيرها للزواج أو لسد الحاجات، ما دام القرض غير ربوي، وكانت نية المقترض السداد. والمقترض لأجل الزواج معان من الله لقوله تعالى: "إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة حق على الله عونهم... والناكح الذي يريد العفاف".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154741
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي