العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التقدم لخطبة فتاة والحكم ببطلان زواجها قد صدر، لكن لم تصدر وثيقة الطلاق بسبب رفض الزوج، مع العلم أنني على علاقة بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة المتزوجة الزواج إلا بعد طلاق زوجها لها، أو صدور حكم نهائي من القاضي، وانقضاء عدتها منه. ولا يجوز للرجل خطبتها أو علاقة معها قبل ذلك، فكل ذلك حرام. وإن وقع الطلاق شرعًا، فلا تتزوج قبل صدور وثيقة الطلاق من المحكمة؛ وذلك لأنها في الظاهر لا تزال زوجة الأول، وزواجها بغيره قبل ثبوت طلاقها قد يوقعها في عقوبة، ويجمع عليها زوجين في الظاهر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192497
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي