هل يجوز للأخت طلب الطلاق من زوجها الذي لم يدخل بها منذ ست سنوات لظروفه المادية، والزواج من رجل آخر يرغب بها وترغب به، مع خشيتها أن تكون ظالمة لزوجها الأول؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأخت قد عُقد عليها شرعًا، فلا يجوز لغير زوجها أن يتقدم لخطبتها؛ لكونها في عصمة رجل آخر، وهو ما يعتبر نكاحًا باطلاً، ويعد المتقدم آثمًا، ولا يجوز للمرأة طلب إلا لمسوغ شرعي، وإن تضررت من تأخر الدخول فلها الحق في طلب الطلاق، ولكن إن كان الزوج صالحًا فينبغي مساعدته. أما إذا كانت مجرد خطبة، فيحق لأي طرف فسخها، ولكن يحرم على الرجل التقدم لخطبة امرأة مخطوبة لغيره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177288
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177288
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي