العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من أجنبية مسيحية زواجًا عرفيًا بنية التوثيق الرسمي، مع العلم أنها ليست عذراء ومستعدة للإسلام، وهل يشترط موافقة الأهل لذلك؟ وما تفسير الآية: {الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للزواج الشرعي شروط وأركان لصحة العقد، ولا يُشترط موافقة الأهل للبالغ الراشد، إلا إذا كان اعتراضهما معتبرًا. ويكفي موافقة ولي المرأة لمباشرة العقد أو توكيل من ينوب عنه. يجوز الزواج من المسيحية بشروط محددة، لكنها قلما تتوفر اليوم. إذا كانت الفتاة غير عفيفة (فُضَّت بكارتها من غير زواج)، فلا يجوز الزواج منها إلا إذا أقلعت عن الفواحش والتزمت العفة. وقد سبق الآية: "الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100596
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي