العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من رجل متزوج يود طلاق زوجته لأسباب شخصية، مع الخوف من ظلم الزوجة الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع من زواجكِ به، سواء طلق زوجته أم لا، ولا يُعد ذلك ظلمًا لزوجته ، فالتعدد مشروع لمن استطاع العدل. ليس لكِ علاقة بمشاكله مع زوجته الأولى، ولا تأثمين بزواجك منه بشرط ألا تطلبي منه طلاقها أو تشجعيه على ذلك. إذا لم يطلقها وأراد الزواج منكِ، فيجب عليه العدل بينكما، وإلا فلا يجوز له التعدد لقوله تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7861
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي