العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من طليقة نصرانية مارست الزنى بعد الطلاق، ومتى يمكن ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الزواج من أي امرأة إلا بعقد شرعي يستوفي الأركان والشروط، وإذا كان الزواج من المذكورة بعقد غير شرعي فهو باطل ومعاشرتها سفاح. ولا يعتبر العقد المدني الوضعي في ، ويشترط في الكتابية المراد الزواج منها أن تكون محصنة، ولا يجوز الزواج بغير المحصنة، ونساء الغرب أغلبهن غير محصنات أو لم يبق لهن من النصرانية إلا الاسم. ويجب إلى الله ولا يجوز الزواج منها لعدم إحصانها، قال تعالى: (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين). وينبغي للمسلم الزواج بالمسلمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33694
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي