هل يجوز العقد على المرأة المطلقة قبل انتهاء شهور العدة من رجل آخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عدّة المطلقة لا تقدّر بالأشهر إلا إذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر. فغير الحامل تعتد بثلاثة قروء. والحامل عدّتها بوضع حملها. وإن لم تكن حاملاً ولم تحض فعدّتها ثلاثة أشهر.
ولا يجوز العقد على امرأة أثناء عدّتها، ويُعتبر نكاحها باطلاً ويجب فسخه فوراً. وإذا تزوّجها عالماً والتحريم ووطئها فهما زانيان، وإن كانا جاهلين بالعدة أو التحريم ثبت النسب وانتفى الحد ووجب . وإن علم هو دونها فعليه الحد والمهر ولا نسب له، وإن علمت هي دونه فعليها الحد ولا مهر لها والنسب لاحق به. أما المطلقة قبل البناء فلا تجب عليها العدة ولا حرج في العقد عليها يوم طلاقها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115656
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115656
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي