هل يجوز تحريم الزوج لزوجته أن تخرج مع صديقاتها بقوله: "أنت حرام عليّ إذا خرجتِ مع البنات" وهي في فترة العدة بعد طلاق رجعي لم يرجعها بعد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان قبل الدخول وقبل الخلوة، فهو طلاق بائن باتفاق العلماء، ولا يجوز الرجوع إلا بعقد جديد، ولا عدة عليك. أما إذا وقع الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة التي تمكن فيها من الجماع، يرون أنه طلاق بائن، بينما الحنابلة يرون أنه طلاق رجعي. المعتدة من طلاق رجعي لها حكم الزوجات ما دامت في ، فيلحقها الطلاق والظهار. وإذا حرّم الرجل زوجته ولم يقل "كأمي" أو "على ظهر أمي"، ففيه خلاف بين الفقهاء، وأرجح الأقوال أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين فما نواه صحيح، وإذا لم ينوِ شيئًا تلزمه كفارة يمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8112
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8112
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي