العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زواج شخص من ابنة خالته للتستر على حملها من أخيه الأصغر غير مكتمل القوى العقلية، وما حكم الجنين في هذه الحالة، وهل يقع غضب الوالد إذا طلق الابن ابنة خالته ليتزوج من أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في صحة الزواج من حاملٍ بالزنا، والراجح صحته، وأن الولد ينسب لصاحب الفراش إذا ولد لستة أشهر فأكثر من العقد، وينسب لأمه إذا ولد لأقل من ذلك. وطاعة الوالد واجبة في غير معصية الله والمعروف، وليس للوالد إرغام ابنه على الزواج بمن لا يريدها، ولا يكون الابن عاقًّا إن لم يطع والده في ذلك. وبالتالي، فإن الأخ الأكبر ليس ملزمًا بما اشترطه عليه والده من الرجوع وعدم طلاقها، فله تطليقها متى أراد دون إثم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87919
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي