العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لشاهدين لم يحضرا واقعة الزواج لكنهما متأكدان من صحته، أن يشهدا به أمام القاضي الذي يستحلفهما على حضورهما؟ وما حكم هذه الشهادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجوز الشهادة على ثبوت بالاستفاضة أو التسامع، أي أن يشتهر الأمر ويتناقله الناس حتى يستقر في نفس الشاهد، دون أن يدّعي حضوره العقد إذا لم يكن حاضراً. ويشترط أن يسمع الشاهد الخبر من عدد كثير يقع بهم العلم. وقد اتفق الفقهاء على جواز هذه الشهادة في النكاح والموت والنسب، واختلفوا في غيرها من المسائل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5039
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي