العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخ لأم أن يكون ولياً في عقد زواج أخته من أمها، علماً بأن أباها متوفى وليس لها ولي غيره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يكون الأخ من الأم وليًّا لأخته إلا إذا كان ابن عم لها ولم يوجد أقرب منه من الأولياء، أو عند انعدام جميع أوليائها الشرعيين بمن فيهم القاضي. الذي يتم بغير ولي باطل عند ، وصحيح عند الإمام أبي حنيفة إذا حكم القاضي الشرعي بصحته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103385
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي