العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخوة مقاطعة أختهم المطلقة التي تزوجت رجلًا غير كفء لها، ودون رضاهم، أم أن ذلك يعد قطعًا للرحم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة وجود وشاهدي عدل، لكن بعض الأئمة أجازوا للمرأة أن تعقد نكاحها بنفسها، فإذا تم العقد في المحكمة أو على يد مأذون فهو صحيح. وحكم ما فعلته المرأة يعتمد على حال الزوج، فإن كان كفؤاً (مسلم عفيف غير فاسق)، فلا يجوز لأهلها منعها بحجة السن أو المستوى الاجتماعي، ولها الحق في اللجوء لتزويجها، ولا يجوز لأهلها هجرها. أما إن كان الزوج غير كفؤ (مبتدع أو فاسق)، فاعتراض الأهل في محله، وإصرارها على الزواج منه يجعلها عاصية، لكن يُنصح الأهل بعدم هجرها والعمل على إصلاحها وإصلاح زوجها، خاصة وأن الزواج قد تم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5299
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي