هل يجوز للخاطب إهداء مخطوبته هدايا كـ "الورد وغيره وكتابات شعرية غزلية"؟
الخاطب أجنبي عن مخطوبته، فلا يجوز له التغزل بها أو مصافحتها أو الخلوة بها أو الاستمتاع بكلامها والنظر إليها، ولا يجوز لها أن تخضع له بالقول، ويقتصر الكلام بينهما على قدر مع أمن الفتنة. أما الهدايا، فلا حرج في تقديمها عن طريق أهلها، دون الوقوع في المحاذير المذكورة. وقد ذكر الفقهاء جواز رجوع الخاطب في هديته إن وعدوه بالزواج ثم زوجوا غيره، مما يدل على جواز الإهداء للمخطوبة. قال شيخ ابن تيمية: "ولو كانت الهدية قبل العقد وقد وعدوه فزوجوا غيره رجع بها". ويجب على الخاطب أن يتقي الله ويجتنب التساهل في التعامل مع المخطوبة. وأفاد الشيخ صالح الفوزان أن مكالمة الخاطب لخطيبته عبر الهاتف جائزة بعد الاستجابة له إذا كان الكلام للمفاهمة وبقدر الحاجة وليس فيه فتنة، وكون ذلك عن طريق وليها أفضل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6627
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6627
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي