العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للخال أن يكون وليًّا لابنة أخته في النكاح ويعقد قرانها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يثبت عقد الذي يجريه الخال في حالات معينة: أولاً: إذا كان الخال موكلاً من الأب أو الشرعي، وثانياً: إذا كان ولياً عند عدم وجود العصبات، وهذا قول لبعض العلماء. ثالثاً: إذا كان عقد الخال بحضور ولي المرأة ورضاه الصريح أو الضمني بسكوته. رابعاً: إذا تم العقد وتوثيقه في دولة إسلامية تجيز تزويج الخال لابنة أخته أو العقد بلا ولي، لأن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية لا ينقض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6097
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي