هل يجوز للخال أو الجد من الأم أن يكون وليًا للمرأة في حال عدم وجود الجد من الأب أو الأب أو الابن أو الأخ، وهل يُعضل الولي إذا كان العم موجودًا مع وجود صراعات وعدم محبته للخير، وهل يجوز للمرأة أن تختار من تراه كفؤًا للولاية، وهل تجوز الخلوة بين العاقد والمعقود عليها بمجرد عقد القران؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الولاية في للعصبات من أقارب المرأة من جهة أبيها، والخال والجد لأم لا يصلحان للولاية. وإذا كانت الولاية للعم، فلا تُسقط عنه الصراعات أو عدم محبته للخير ولايته. وليس إجبار الفتاة على الزواج ممن لا ترغب فيه، وإن خشيت عضلها، فلها رفع الأمر للقاضي الشرعي. إذا تم العقد، يحل للزوج ما يحل لزوجته، ومن ذلك الخلوة بها، مع مراعاة أو الاتفاق على تأخير الدخول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150243
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150243
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي