هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته الثانية إرضاءً لزوجته الأولى، وما حكم الشرع في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الأخرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها؛ فإنما لها ما قدر لها". أو محرم إن لم تكن له حاجة، ويرى بعض العلماء تحريمه في هذه الحالة؛ لأنه ضرر وإتلاف للمصلحة دون داعٍ. أما إذا كانت هناك حاجة للطلاق، كخوف الرجل على أولاده من ضياع إذا لم يطلق الزوجة الثانية، فيجوز ذلك. ويجب على الرجل أن يتقي الله ولا يتعجل في الزواج الثاني حتى لا يضر أحداً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167656
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167656
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي