هل يجوز للرجل المسلم البقاء مع زوجته غير المسلمة التي ترفض الدخول في الإسلام، وهل تُعدُّ السائلة ظالمة لغير المسلمة إذا تزوجت الرجل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقر علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، حتى لو كانت بهدف الزواج، والطريق الشرعي هو الخطبة من ، وتبقى العلاقة كالأجانب حتى يتم العقد.
بخصوص بقاء الرجل مع زوجته التي رفضت الإسلام، إذا كانت كتابية (يهودية أو نصرانية) وعفيفة، فلا مانع من الزواج بها أو البقاء معها، لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (المائدة:5).
أما إذا لم تكن كتابية (كوثنية أو شيوعية)، فلا يحل له البقاء معها، لقوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (الممتحنة: 10).
زواج الرجل بامرأة ثانية ليس ظلماً لزوجته ، فمن حقه الزواج ما دام قادراً على العدل بين زوجاته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92834
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92834
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي