العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة طلب الطلاق من المحكمة بحجة تلفظ الزوج بالطلاق عدة مرات كذباً، مع العلم أن سبب طلبها الطلاق هو زواج الزوج عليها، وأنهما متزوجان منذ أكثر من ثلاثين عاماً ولديهما ستة أبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج، فالقول قوله، والأصل بقاء ، إلا أن تأتي الزوجة ببينة بشهادة عدلين؛ لأن ليس بمال ولا يقصد منه المال، ويطلع عليه الرجال غالبًا، فإن لم تكن بينة فيستحلف الزوج. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا جاءت المرأة بشاهد واحد، يحلف الزوج، فإن نكل حلفت المرأة وقضي لها بالطلاق. وإذا اختلفا في عدد الطلاق فالقول قول الزوج. فإن علمت المرأة بطلاق زوجها لها ثلاثًا وأنكر، أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين، فلا يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه وتمنعه، وتفتدي منه إن قدرت. ومرجع هذه المسائل إلى المحكمة، ويجب على الزوجين العلم بخطورة الكذب في هذه الأمور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9800
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي