العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للسائلة اقتطاع تكاليف قضية الطلاق من مبلغ التعويض الذي حكم به القاضي، وإرجاع الباقي لطليقها، أم يجب عليها إرجاع المبلغ كاملاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للمطلقة بعد الدخول كاملاً، وتختلف نفقتها أثناء حسب نوع : فلها في الطلاق الرجعي، ولا نفقة لها في الطلاق البائن، كالطلاق بعوض أو الثالثة.

لا يوجد أصل للتعويض عن الطلاق التعسفي أو نفقة الإهمال في الإسلامي، فالتعويض يشمل الضرر المالي الفعلي ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.

أما مصاريف التقاضي، فيجب على المطلق المماطل سدادها إذا كان امتناعه عن أداء الحق هو سبب رفع الدعوى، وتشمل أتعاب المحامي والمحكمة وأجرة السفر. أما إذا لم يكن مماطلاً، فلا يحق للمطلقة مطالبته بشيء من تلك المصاريف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7376
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي