العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي في حال عدم وجوده، خاصة إن كانت متزوجة سابقًا ولديها أطفال، وهل يصح أن يكون زوج خالتها وليًا في العقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة أن تزوج نفسها أو غيرها أو توكل غير وليها، سواء سبق لها الزواج أم لا، صغيرة كانت أم كبيرة؛ لقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"، و"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل". والأحق بتزويج المرأة أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم لأبيها، ثم أبناء أخيها، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب. فإن عدمت من هؤلاء، يزوجها السلطان (القاضي) لقوله صلى الله عليه وسلم: "فالسلطان ولي من لا ولي له". وزوج الخالة ليس من الأولياء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32689
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي