هل يجوز للمرأة الزواج بعد طلاقها بالرسائل النصية والهاتف، وانتهاء عدتها، ورفض زوجها إعطاءها وثيقة الطلاق الرسمية، مع بقاء اسمها كزوجة له في الأوراق الرسمية، وهل يجوز لها أن تزوج نفسها سراً بشهود وصداق على مذهب الإمام أبي حنيفة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة الزواج إذا كانت لا تزال زوجة لرجل آخر حتى يثبت طلاقها منه، دفعًا للخصومة. يمكن أن تحاول الافتداء منه أو أخذ إقراره أمام شهود.
ولا يجوز للمرأة تزويج نفسها، بل يزوجها وليها، وهذا ما عليه الفقهاء. ومع ذلك، فمن عقد الزواج بلا ولي تقليدًا لمن يصححه، أو حكم القاضي الشرعي بصحته، فزواجه صحيح.
الزواج إذا استوفى الشروط ولم يُعلن، لا يُعد زواج سرٍ منهيٍ عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157870
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157870
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي