العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المسلمة حديثًا، والتي تحمل اسم أمها، أن تحمل اسم زوجها بعد إسلامها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزنا محرم في جميع الشرائع السماوية، يقر زواج أهل الأديان الأخرى إن وافق شريعتهم ولم يتحاكموا إلينا في العقد. أما الزنا وعلاقات الصداقة فباطلة في كلتا الشريعتين. ولد الزنا لا ينسب للزاني بل لأمه، سواء كان الزانيان مسلمين أو غير مسلمين، وقد اتفق العلماء على ذلك. كما أن الإسلام حرم نسبة الولد لغير والده، فمن ادعى لغير أبيه وهو يعلم فليس منه. وعليه، فإن الحالة التي عليها الأخت المسلمة حديثًا صحيحة، وإذا اضطرت لنسبة اسم رجل، يمكنها اختيار اسم مركب غير معين، ولا يجوز لها أن تنسب لزوجها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21265
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي