هل يجوز للمرأة المطلقة ذات الأولاد، والتي تخشى على نفسها الوقوع في الحرام، أن تتزوج عرفيًا من شاب يصغرها سنًا، دون علم أهلها، ودون توثيق الزواج رسميًا، وذلك لتجنب إسقاط حضانتها لأولادها بحكم القانون، مع العلم بوجود شاهدين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزواج خير وحصن للمرأة، ورغّب فيه الشرع، ويجب في حق من يخشى الفتنة. اعتراض الأهل على الزواج غير مقبول، ولا تجب طاعتهم في ذلك. تشترط ولاية للثيب كالبكر، وإذا امتنع الولي بلا مسوغ شرعي، فلها رفع الأمر للمحكمة لتزويجها. لا ينبغي أن تكون الأولاد مانعًا من الزواج، والله يحفظهم. ويجب الانتباه إلى خطورة الاختلاط في العمل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138492
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138492
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي