هل يجوز للولي أن يُزوِّج نفسه من موليته بإذنها، علمًا بأنها لا ولي لها من عصبتها أو أرحامها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة أن يعقده ولي المرأة أو وكيله، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)، وقوله: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)، فإن لم يكن لها ولي مسلم، زوجها القاضي المسلم لقوله: (فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ).
فقد أخطأت بجعل نفسك وليًا للمرأة، لوجود القضاة المسلمين في بلدك، ويلزمكما عقد النكاح. وإذا كان القضاة في بلدكم يأخذون بقول من قال إن المرأة يصح أن تزوج نفسها، لك ولها أن تجعل ولايتها إلى أحد من المسلمين ثم يقوم هو بتزويجك إياها. ولولي المرأة أن يتزوجها إذا رضيت به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5936
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5936
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي