هل يجوز منع الابن من الزواج بفتاة أقام معها علاقة محرمة، أم يُترك ليتزوجها مع الخشية عليها منها، مع العلم أنه متمسك بها جداً؟ وهل يجوز تركه يتزوجها بنية الطلاق لاحقاً، وهل تفسد نية الطلاق هذه العقد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاختلاط المستهتر محرم شرعًا، لما يسببه من مفاسد عظيمة، منها الميل الطبيعي بين الجنسين، مما يؤدي إلى علاقات محرمة. إذا كانت العلاقة المحرمة زنا، فجزاؤها في الشرع الجلد أو الرجم، وتحرم الزوجية بينهما إلا النصوح. أما إذا كانت العلاقة دون الزنا، فيجوز بعد توبتهما، وربما يكون الزواج فرصة لتوبتهما واستقامتهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لم نر للمتحابين مثل النكاح". كما أن الزواج بنية محرم ولا يجوز شرعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7072
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7072
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي