العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحتسَب طلاقًا بائنًا أم ثانيًا، مع علم الزوجة بأنها كانت حائضًا في طلاق سابق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة طلب إلا لعذر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة).

وإذا طلق الرجل زوجته مرتين بلفظ واحد أو بلفظين في مجلس واحد أو مجلسين، فلا يقع إلا طلقة واحدة على الراجح، ولا يقع طلاق بعد الطلاق إلا بمراجعة أو عقد جديد بعد .

وعليه، فالمذكور في السؤال طلقتان، وبقيت طلقة واحدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7986
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي