هل يحق للزوج المطالبة بنصف مبلغ "الخلو" الذي دفعه في الشقة بعد انتقال عقد الإيجار باسم الزوجة، وهل يُعتبر هذا المبلغ دينًا عليها في حال الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يعتمد حكم المسألة على نوعية عقد : 1. إذا كانت الإجارة مؤبدة: فالعقد فاسد، ويجب رد الشقة واسترداد مبلغ الخلو، وتجب أجرة المثل على الزوج للمدة التي سكن فيها. 2. إذا كانت الإجارة محددة المدة (صحيحة): فمبلغ الخلو جزء من الأجرة، وهي واجبة على الزوج. وليس له مطالبتك بشيء من الخلو، بل لك المطالبة بما دفعتِه.
في حال انتهاء الزوجية: إذا كنت مستحقة وأراد الزوج جعل الشقة مسكنًا للحاضنة، فلكِ مطالبته بتحمل التكاليف حتى انتهاء فترة الحضانة، لأن أجرة سكن المحضون والحاضنة واجبة على الأب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83980
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83980
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي