العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للزوج المطالبة بنصف مبلغ "الخلو" الذي دفعه في الشقة بعد انتقال عقد الإيجار باسم الزوجة، وهل يُعتبر هذا المبلغ دينًا عليها في حال الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يعتمد حكم المسألة على نوعية عقد : 1. إذا كانت الإجارة مؤبدة: فالعقد فاسد، ويجب رد الشقة واسترداد مبلغ الخلو، وتجب أجرة المثل على الزوج للمدة التي سكن فيها. 2. إذا كانت الإجارة محددة المدة (صحيحة): فمبلغ الخلو جزء من الأجرة، وهي واجبة على الزوج. وليس له مطالبتك بشيء من الخلو، بل لك المطالبة بما دفعتِه.

في حال انتهاء الزوجية: إذا كنت مستحقة وأراد الزوج جعل الشقة مسكنًا للحاضنة، فلكِ مطالبته بتحمل التكاليف حتى انتهاء فترة الحضانة، لأن أجرة سكن المحضون والحاضنة واجبة على الأب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83980
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي