هل يحق للزوج تطليق زوجته لأنها ليست من قبيلة الأشراف كما ادعت والدتها قبل الزواج، مع العلم أنه قد بنى بها ولم تنجب منه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا ننصح بطلاق هذه المرأة لمجرد أمور الأنساب والأحساب، لأن التفاضل عند الله تعالى والعمل الصالح، مصداقًا لقوله تعالى: "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا ". وقد ندب الشرع إلى بالمرأة حتى مع كراهيتها، خصوصًا إن كانت مستقيمة، كما قال تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً". وإن لم تطب نفسك بعد ذلك بالبقاء معها، فلا حرج عليك في طلاقها بشرط أن توفيها جميع حقوقها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108607
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108607
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي