العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للمطلقة المطالبة بالعيش بمسكن الزوجية إذا لم يكن باسم الزوج، أم بمسكن بديل أو بدل سكن، وما معايير تحديد المبلغ؟ وهل لها الحق في طلب تعويض عن الشبكة المأخوذة دون إثبات قيمتها؟ وما مقدار نفقة المتعة ونفقة المطلقة ونفقة الحضانة للابن، وهل تستمر هذه النفقة لأجل غير مسمى؟ وهل يحق لها المطالبة بأثاث المنزل إذا لم يوجد قائمة منقولات خاصة به، خاصة وأن المهر لم يُدفع بل الزوج اشترى كل شيء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُنصح بعدم التعجل في طلب للإصلاح، خاصة مع وجود الأولاد، لأن الطلاق لا يُلجأ إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح.

أما عن حقوق المطلقة، فالمطلقة الرجعية لها الحق في والسكن المناسب حتى انتهاء عدتها، لقوله تعالى: "أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ". وبعد انقضاء لا نفقة ولا سكنى إلا إذا كانت حاضنة للولد ولم يكن لها مسكن، فتلزم سكناها الزوج.

للأم ما لم يوجد مانع، وتستمر حتى بلوغ المحضون سن السابعة ثم يخير الأولاد.

أما الشبكة، فإن كانت هبة فلا حق في استرجاعها، وإن كانت قرضاً أو عارية فلها المطالبة بمثلها. والمتعة مندوبة، وهي مبلغ يدفعه الزوج لمطلقته.

حق للمطلقة إلا أن تتنازل عنه أو عن بعضه مقابل الطلاق. وتقدير النفقة والمتعة ومسائل الحضانة والمهر يعود للقاضي الشرعي عند الاختلاف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112836
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي