ما حكم الشرع في نفقة المتعة والعدة والمؤجل في حالة طلب الزوجة الطلاق لرفضها العودة لبيت الزوجية، علمًا أنَّ الزوج لا يستطيع توفير مسكن آخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المسكن مستقلاً ومناسبًا ولا يوجد فيه ضرر، فيجب على الزوجة العودة إليه إذا طلب منها الزوج ذلك، وإذا امتنعت دون عذر فهي ناشز وتسقط نفقتها، ويجوز للزوج الامتناع عن طلاقها حتى تتنازل عن بعض حقوقها المالية. أما إذا طلقها دون اشتراط، فلها جميع حقوقها من المؤجل ونفقة والمتعة. ونفقة الأولاد واجبة على الأب في كل الأحوال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180235
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180235
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي