العودة إلى البحث
السؤال

ماذا ينبغي فعله حيال دعوى الطلاق المرفوعة من الزوجة بداعي الضرر النفسي من الزواج بامرأة أخرى، مع رغبتها في الحصول على نفقة للأولاد ونفقة متعة، وهل يحق لها طلب نفقة المتعة وهي الطالبة للطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تزوج الرجل بثانية فلا يُلام شرعًا. على الزوجة البقاء معه إن استطاعت، وإلا فلها طلب . إذا لم يستجب، فلها مخالعته بعوض، لقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ". في هذه الحالة، لا نفقة ولا متعة ولا سكن للمرأة، وتبقى نفقة الأولاد على الزوج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54191
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي